الحر العاملي

219

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 44 ] وروي : جواز التمتّع بالبكر من غير إذن أبيها . [ 45 ] وروي : النهي عنه . [ 46 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الجارية ، يتمتّع بها الرجل ؟ قال : نعم ، إلَّا أن تكون صبيّة تخدع ، قيل : وكم الخدع ؟ قال : عشر سنين . [ 47 ] وروي : تسع . [ 48 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة . [ 49 ] وروي : النهي عن ذلك . [ 50 ] وروي : جواز التمتّع بهما وبالمجوسيّة . [ 51 ] وروي : النهي عن المجوسيّة . [ 52 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يتمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع إلَّا بأمره . [ 53 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتمتّع بأمة بغير إذن مواليها ، فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا . [ 54 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن يتزوّج الأمة متعة بإذن مولاها . [ 55 ] وسئل الرضا عليه السلام : يتمتّع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم ، إنّ اللَّه يقول : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ( 1 ) .

--> [ 44 ] الوسائل 14 : 459 / 8 . [ 45 ] الوسائل 14 : 459 / 11 . [ 46 ] الوسائل 14 : 461 / 4 . [ 47 ] الوسائل 14 : 461 / 3 . [ 48 ] الوسائل 14 : 462 / 2 و 3 . [ 49 ] الوسائل 14 : 462 / 7 . [ 50 ] الوسائل 14 : 462 / 4 . [ 51 ] الوسائل 14 : 461 / 1 . [ 52 ] الوسائل 14 : 463 / 1 . [ 53 ] الوسائل 14 : 463 / 3 . [ 54 ] الوسائل 14 : 463 / 2 . [ 55 ] الوسائل 14 : 464 / 3 . ( 1 ) النساء : 25 .